أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم زيارة الحائض المسجد النبوي الشريف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم زيارة الحائض المسجد النبوي الشريف
معلومات عن الفتوى: حكم زيارة الحائض المسجد النبوي الشريف
رقم الفتوى :
5233
عنوان الفتوى :
حكم زيارة الحائض المسجد النبوي الشريف
القسم التابعة له
:
الحيض والنفاس
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (8833)
مارأ يكم إذا قمت بزيارة الرسول ( لأول مرة لمدة 24 ساعة إلا أن الحيض فاجأني قبل دخول مسجده الشريف فإذا دخلت وأديت الزيارة دون إقامة الصلاة بالنسبة للشوق الشديد وعدم إمكان تكرار الزيارة لبعد المسافة ومايلزم نتيجة فعل ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
أ - ليس للنساء زيارة القبور لاقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا غيره؛ لأن رسول الله لعن زائرات القبور ولم يستثن قبره ( ولا غيره .
ب - يجوز للجنب المرور بالمسجد للحاجة؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}(74) والحائض والنفساء لهما حكم الجنب في ذلك .
ج - يكفيك أن تصلي على الرسول ( وأن تسلمي عليه في المسجد وفي بيتك وفي غيرها من الأماكن التي يذكر فيها اسم الله، أما زيارة القبور للنساء فلا تشرع، بل منهي عنها، كما تقدم؛ للحديث المذكور آنفا وغيره .
د - استغفري الله وتوبي إليه مما قد حصل منك من دخول المسجد وأنت حائض للزيارة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: